للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الرسول أمر بانتظار الخطبة (١).

قوله: «ويكره في ليلتهما»، أي: ليلتي أيام التشريق، لكن المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان، ولهذا جاءت بالتثنية «في ليلتهما»، أي ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر؛ لأن الرسول قال: «كل أيام التشريق ذبح» (٢)، وقال: «أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله ﷿» (٣)، وهذا يدل على أن محل الذبح هو اليوم، وعلى هذا فيكره الذبح في الليل، ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدقوا، فلهذا كره.

وقيل في علة الكراهية خروجاً من الخلاف، أي: خلاف من قال من العلماء: إنه لا يجزئ الذبح ليلاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨]، والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال: أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار مثل قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي عشر ليال والمراد الليالي والأيام، والتعليل بالخلاف فيه خلاف، والصحيح أنه لا تعليل


(١) لأن النبي إنما ذبح بعد الخطبة، كما في حديث أبي بردة، وقد سبق تخريجه ص (٤٢٤)، ولحديث جابر بن عبد الله أن النبي : «صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي قد نحر، فأمر النبي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي »، أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية (١٩٦٤).
(٢) سبق تخريجه ص (٤٥٩)
(٣) سبق تخريجه ص (٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>