للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً.

وأين يصرف هذا؟

الجواب: خمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح.

وقيل: ما لله فهو فيء، وما للرسول فللإمام؛ لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة، ولكن الصحيح أن ما لله وللرسول يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.

﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، وهم قربى رسول الله ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس.

وكيف يقسم بينهم؟

قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة، وقيل: بل للذكر مثل حظ الأنثيين (١)، وقيل: بل الذكر والأنثى سواء.

أما من قال: بحسب الحاجة، قال: لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات، لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم أحق الناس بمثل هذه الغنيمة.

وأما من قال: هم سواء، فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ وهو القرابة، وهذا يستوي فيه الذكور والإناث، كما لو وقف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى.

وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى، فقال: لأن


(١) وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>