للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «بمثل أحدهما» متعلق بمبادلة، أي: أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء:

مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة، إذا ضربت بعضها في بعض (ثلاثة في ثلاثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي:

الأولى: مال معين بمال معين.

الثانية: مال معين بمال في الذمة.

الثالثة: مال معين بمنفعة.

الرابعة: مال في الذمة بمال معين.

الخامسة: مال في الذمة بمال في الذمة.

السادسة: مال في الذمة بمنفعة.

السابعة: منفعة بمال معين.

الثامنة: منفعة بما في الذمة.

التاسعة: منفعة بمنفعة.

قد يقال: ما دام أنها مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟

نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المُثمَن، فإذا قلت: بعتك كتاباً بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذاً هو المثمن، وقولنا: بدرهم، الباء دخلت على «درهم» فهو الثمن.

فالقاعدة: أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.

وقوله: «على التأبيد» لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازاً من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك، فإذا استأجرت

<<  <  ج: ص:  >  >>