للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّحيح عند الشَّافعية: أنه لا يلزمه الوُضُوء، ولا يَلزم وليَّه أن يُلزِمه به (١)؛ لأنه غير مكلَّف.

ولأن إِلزام وليِّه به فيه مَشَقَّة وهو غير واجب عليه، وإِذا كان فيه مشقَّة في أمر لا يجب على الصَّغير، فإِنه لا يُلزِمه به وَلِيُّه.

والمشهور عند الحنابلة: أنه لا يجوز للصَّغير أن يَمَسَّ القرآن بلا وُضُوء، على وليِّه أن يُلزِمه به كما يلزمه بالوُضُوء للصَّلاة (٢)، لأنه فعل تُشترط لحِلِّه الطَّهارة، فلا بُدَّ من إِلزام وليِّه به.

واستثنوا اللوح، فيجوز للصَّغير أن يَمَسَّه ما لَمْ تقع يدهُ على الحروف (٣). وعَلَّلَ بعضُهم ذلك بالمشقَّة (٤)، وعَلَّلَ آخرون بأنَّ هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف (٥٨٥)، لأن التي في المصحف تُكْتَبُ للثُّبوت والاستمرار، أمَّا هذه فلا .....

ولو كَتَبْتَ قرآناً معكوساً ووضعتَه أمام المرآة، فإنه يكون قرآناً غير معكوس، ولا يَحْرُم مس المرآة، لأن القرآن لم يُكتبْ فيها.

وظاهِرُ كلام الفُقَهاء : أنه لا يجوز مَسُّ «السُّبُّورة» (٥) الثَّابتة بلا وُضُوء إِذا كُتِبَتْ فيها آية، لكن يجوز أن تَكتبَ القرآن بلا وُضُوء ما لم تمسَّها. وقد يُقال: إِن هذا الظَّاهر


(١) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٧٣).
(٢) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٧٣).
(٣) انظر: «الإِنصاف» (٢/ ٧٣).
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٢٠٤)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٧٠).
(٥) السُّبُّورة: لوح كبير يُعلَّق أمام جمهور من الناس، يُكتب عليه ويُمحى. «المعجم العربي الأساسي» ص (٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>