للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله ويبيعه.

وأما السنة فقول النبي لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» (١)، فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح.

وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر، فلا يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.

قوله: «أو من يقوم مقامه» يعني من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف: الوكيل، والوصي، والولي، والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك.

فالوكيل هو من أُذن له بالتصرف في حال الحياة، كرجل أعطى شخصاً سيارته، وقال: بعها، فهذا وكيل يصح أن يبيعها؛ لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل؛ ولأن النبي وكّل في البيع والشراء (٢)، وهذا دليل من السنة.

الوصي وهو من أمر له بالتصرف بعد الموت، مثل أن


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٣٤)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (٧/ ٢٨٩)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (١٢٣٢)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (٢١٨٧).
وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه ابن حزم (٥/ ٥١٩)؛ وصححه في «الإرواء» (٥/ ١٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة (٣٦٤٢) عن عروة .

<<  <  ج: ص:  >  >>