للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراشدين: إنه مبتدع؟!! أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة: إنهم مقرُّون للبدعة؟!! من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة.

إذاً النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس؛ لأنه لا نهي فيه.

وشمل قوله: «بعد ندائها الثاني» بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، فلا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

وقوله: «لا يصح البيع» إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟

قلنا الدليل: نهي الله ﷿؛ لأن قوله ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول لقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)، وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢)، ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله


(١) سبق تخريجه ص (٩٧).
(٢) أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب (٢٥٦٣)؛ ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>