للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.

قوله: «ولا عبد مسلم لكافر» العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر.

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح، بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر.

قوله: «إذا لم يعتق عليه» أي: على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه، ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم (١) أي: ابنه، وابن بنته، وأخوه، وعمه، وخاله، وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر


(١) لحديث سمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»، أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٥، ١٨، ٢٠)؛ وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٩٤٩)؛ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)؛ وابن ماجه في العتق/ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢٥٢٤)؛ والحاكم (٢/ ٢١٤)؛ والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) عن سمرة قال الحافظ في «البلوغ»: رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف (١٤٢٥) وانظر: «التلخيص» (٢١٤٩)؛ و «الدراية» (٢/ ٨٥)؛ و «نصب الراية» (٣/ ٢٧٨) وروي عن ابن عمر أخرجه عنه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٧١٥٧)؛ وابن ماجه (٢٥٢٥)؛ والترمذي تعليقاً في الموضع السابق، قال النسائي: منكر، وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>