للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة، وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول، قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لا، قلتُ: فسخت الآن؛ لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني جئت إليك، وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيارين.

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غير معتبر.

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترط: أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب.

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي: ـ

أولاً: لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم» (١)، وأنا


(١) علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السّمسرة، وقد وصله أحمد وأبو داود في القضاء/ باب في الصلح (٣٥٩٤)؛ والحاكم (٢/ ٤٩) عن أبي هريرة .
وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس (١٣٥٢) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وقال: «حسن صحيح»، وفي إسناده كثير بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين (انظر: «تهذيب السنن» (٥/ ٢١٣))، وللحديث شاهد عن عائشة وأنس ، أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧، ٢٨)؛ والحاكم (٢/ ٤٩، ٥٠)، بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»، ولكن إسناده واهٍ كما قاله الحافظ في «التلخيص» (١١٩٥)، ونقل تضعيف الحديث عن ابن حزم وعبد الحق وضعفه أيضاً ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١٢٩٩)، ومن صححه فنظر إلى تعدد طرقه، والله أعلم، انظر: «الإرواء» (٥/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>