سليماً، وهو يقول بعته علي معيباً، والمسألة محتملة فالقول: قول المشتري؛ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فيكون المشتري مدعى عليه والبائع مدعياً، وهذه الرواية من مفردات مذهب الإمام أحمد ﵀.
والقول الثاني: أن القول قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ﵏ وهو القول الراجح؛ للأثر والنظر، أما الأثر فقول النبي ﷺ:«إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادَّان»(١)، وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدعٍ أن العيب سابق، حتى على قاعدة الفقهاء، المدعي: من إذا سكت تُرك، والمشتري هنا لو سكت لم يُطالب، والرسول ﷺ يقول:«البينة على المدعي»، والمدعي هنا بلا شك هو المشتري، فنقول له: إيت ببينة أن العيب حدث عند البائع.
وأما النظر فلأن الأصل عدمُ وجودِ العيب والسلامةُ، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل، وإذا كان لا
(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٦٦)؛ وأبو داود في البيوع/ باب إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم (٣٥١١) والنسائي في البيوع/ باب اختلاف المتبايعين في الثمن (٧/ ٣٠٢)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (١٢٧٠)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب البيعان يختلفان (٢١٨٦)، واللفظ لأحمد وابن ماجه عن ابن مسعود ﵄، والحديث صححه الحاكم (٢/ ٤٥) ووافقه الذهبي، وحسنه البيهقي (٥/ ٣٣٢) وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قوياً». وانظر: «التلخيص» (١٢٢٢) و «الإرواء» (٥/ ١٦٦).