وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون هو الثاني في اليمين.
الثاني: أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات.
الثالث: أن يجمع بين النفي والإثبات.
وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع، والدليل على ذلك ما يلي:
١ ـ قوله ﷺ:«إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادَّان»(١).
٢ ـ أن الملك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة.
وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث، ويؤيده المعنى أيضاً، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باقٍ، إلا إذا ادعى البائع ثمناً خارجاً عن العادة فحينئذٍ لا يقبل، بأن قال: بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق.
فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع؛ لأنه ليس على المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع؟
فالجواب: أن في ذلك ضرراً على المشتري؛ لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك، فحينئذٍ نقول: إذا ادعى ثمناً أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده.