للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيع بكيل ونحوه وهو: الوزن، والعد، والذرع «فمن ضمانه» أي من ضمان المشتري.

ودليل ذلك قول النبي : «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» (١)، فجعل الملك ينتقل بمجرد العقد، والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث «الخراج بالضمان» (٢)، أي: من له غنم شيء فعليه غرمه، فكما أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه ـ أيضاً ـ غرمه، فإذا تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف فهو من ضمان المشتري؛ ولأن ذلك لا يحتاج إلى حق توفية وقال ابن عمر : «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فمن ضمان المشتري» (٣) يعني ما أدركته الصفقة غير محتاج إلى أن يستوفى، فهو من ضمان المشتري.

وهل كلام المؤلف هنا على ظاهره؛ لأنه لم يستثن إلا ما بيع بكيل ونحوه؟

الجواب: ليس على ظاهره؛ لأننا نقول: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفة، أو رؤية سابقة أو الثمر على الشجر، فالمؤلف أسقط ثلاث مسائل،


(١) سبق تخريجه ص (٦١).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٤٢).
(٣) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع، دون قوله: «مضت السنة»؛ ووصله الدارقطني (٣/ ٥٤)؛ والحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ٢٤٢) موقوفاً على ابن عمر وصحح إسناده إليه، وصحح وقفه أبو حاتم كما في «العلل» (١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>