للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف في هذه الأشياء.

قوله: «والإقالة فسخ» الإقالة: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه.

وحكمها التكليفي أنها سنة، وحكمها الوضعي أنها فسخ، ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية، فحكمها التكليفي أنها سنة، ولكن هي سنة في حق المقيل، ومباحة في حق المستقيل، أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك أن يقيلك، سواء كنت البائع أو المشتري، أما في حق المقيل فهي سنة لما فيها من الإحسان إلى الغير، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقد قال النبي : «من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة» (١)، ولأن فيها إدخال سرور على المُقال وتفريجاً لكربته، لا سيما إذا كان الشيء كثيراً وكبيراً، فتكون داخلة في قول الرسول : «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرَّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (٢)، وقال النبي : «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع،


(١) أخرجه أبو داود في البيوع/ باب في فضل الإقالة (٣٤٦٠)؛ وابن ماجه واللفظ له، في التجارات/ باب الإقالة (٢١٩٩)؛ وابن حبان (٥٠٢٩) «موارد»؛ والحاكم (٢/ ٤٥)، عن أبي هريرة وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد وابن حزم؛ انظر: «التلخيص» (١١٩٧).
(٢) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>