للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الرطب أثقل من التمر، والذي أثقله من غير جنسه، فيكون محرماً، ولهذا لما سئل النبي عن بيع التمر بالرطب فقال: «أينقص إذا جف؟»، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك (١)، لكنه يستثنى من ذلك العرايا.

والعرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام، وأراد أن يتفكه بالرطب، لكنه ليس عنده دراهم، وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان، ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب بالتمر فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لكن بشروط هي:

الشرط الأول: ألاّ يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر، كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر.


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٢٤)؛ وأحمد (١/ ١٧٥)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في التمر بالتمر (٣٣٥٩)، والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥)؛ والنسائي في البيوع/ باب اشتراء التمر بالرطب (٧/ ٢٦٨)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب بيع الرطب بالتمر (٢٢٦٤) عن سعد بن أبي وقاص .
قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (٤٩٩٧)؛ والدارقطني كما في «سننه» (٣/ ٤٩)، وانظر: «التلخيص» (١١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>