للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقد استدل ابن عباس بهذه الآية على جوازه (١)؛ لأن قوله: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم.

وأما السنَّة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن النبي قال: «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، أو «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٢).

وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك.

وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول خلافاً لمن قال: إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع معدوم والواقع أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة، أنا لم أبع عليك شيئاً معدوماً ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، هذا موصوف في الذمة، وأيضاً القاعدة أن كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفاً للقياس، بل كل قياس يخالف ما جاء به الشرع فهو قياس باطل، لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس فيظنه مخالفاً للقياس، فالصواب أن السلم على وفق القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري، أما المشتري فمصلحته أنه يحصل على أكثر، وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٤)؛ والطبري في تفسيره (٦/ ٤٣)؛ والحاكم (٢/ ٢٨٦)؛ والبيهقي (٦/ ١٨)، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٢) سبق تخريجه ص (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>