للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَثَ» (١).

واستدلُّوا على الفرق بين بول الآدميِّ وغيره من النَّجاسات بقوله : «لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» (٢)، فنهى النبيُّ عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ لكن عُفي عما يَشُقُّ نَزْحُه من أجل المشقَّة.

القول الثاني: ـ وهو المذهب عند المتأخرين ـ: أنه لا فرق بين بول الآدميِّ وعَذِرَتِهِ المائعةِ، وبين غيرهما من النَّجَاسات، الكُلُّ سواء (٣)، فإذا بلغ الماء قُلَّتين لم يَنْجُسْ إِلا بالتَّغيُّر، وما دون القلَّتين يَنْجُسُ بمجرَّد الملاقاة.

القول الثالث: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام (٤) وجماعة من


(١) رواه أحمد (٢/ ١٢، ٢٧)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٧)، وابن ماجه، كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (٥١٧) عن ابن عمر.
وقد ضعّفه: ابن عبد البر، وإِسماعيل القاضي.
وصحَّحه جماعة من العلماء كأحمد، والشافعي، وابن معين، وابن منده، وعبد الحق الإِشبيلي، وابن الملقن، وغيرهم. قال النووي: «وهو صحيح، صحَّحه الحفَّاظ».
«الخلاصة» رقم (٩)، قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ١٥٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤١)، و «التلخيص الحبير» رقم (٤)، و «تهذيب السنن» لابن القيم (١/ ٥٦).
(٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٢٨٢) عن أبي هريرة.
(٣) انظر: «شرح منتهى الإِرادات» (١/ ١٨).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٢)، «الاختيارات» ص (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>