للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة:٦] فهو بدلٌ عن أصلٍ، وهو الماء.

وفائدة قولنا: «إِنه بدل» أنه لا يُمكن العمل به مع وجود الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطَّهارة إِذا وُجِدَ الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إِن كان التَّيمُّم عن غُسْل، وأن يتوضَّأ إِن كان عن وُضُوء، والدَّليل على ذلك: ....

١ - حديث عمران بن حُصين ﵁ الطَّويل، وفيه قوله ﷺ للذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك»، ولمَّا جاء الماءُ قال النَّبيُّ ﷺ: «خُذْ هذا وأفرغْه عليك» (١). فدلَّ على أنَّ التَّيمُّم يَبْطُلُ بوجود الماء.

٢ - قوله ﷺ: «الصَّعيد الطيّب وُضُوء المسْلم، وإِن لم يَجِد الماء عَشر سنين، فإِذا وجَدَ الماء فَلْيَتَّقِ الله ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإِن ذلك خيرٌ» (٢).


(١) تقدم تخريجه، ص (٨٤).
(٢) ن حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة.
قال ابن القطان: «إسناده صحيح»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (٢٤٦٤).
قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»، «المجمع» (١/ ٢٥٩).
قال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلاً. «العلل» رقم (١٤٢٣).
ورواه أحمد (٥/ ١٤٦، ١٥٥، ١٨٠)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم، رقم (٣٣٢، ٣٣٣)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إِذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤)، وابن حبان رقم (١٣١١) وغيرهم من طريق عمرو بن بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصةٍ.
وعمرو بن بُجدان وثَّقه العجلي وابن حبان وصحَّح حديثه الترمذي، وابن حبان. فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» (١/ ١٤٩)، «الكاشف»، «التلخيص» رقم (٢١٠).
وصحَّح حديث أبي ذر: الترمذي، وابن حبان، والنَّووي، وغيرهم.
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (٥٤٩)، «المعجم الأوسط» للطبراني، رقم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>