للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة، والخندق في السنة الخامسة، فكيف يُخرج هذا الحديث؟

يمكن أن يخرج على أحد وجهين:

الوجه الأول: أنه كان في أحد في أول السنة الرابعة عشرة، وفي الخندق في آخرها.

الوجه الثاني: أن يقال: إنه ابن خمس عشرة سنة، يعني قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها، كما نقول للرجل الذي له ست عشرة سنة: هذا له خمس عشرة سنة يعني فأكثر.

الثاني: أن ينبت حول قُبُله شعر خشن ـ سواء كان ذكراً أو أنثى ـ أي: قوي صلب، احترازاً من الشعر الناعم الخفيف، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل، لكن الشعر الخشن القوي الصلب، هذا علامة البلوغ، فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغ، فالعبرة هي نبات العانة، والدليل حديث عطية القرظي «أنهم عرضوا على النبي يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لا فلا» (١)، وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ.

وقوله: «نبت» ظاهره أنه نبت بدون علاج، أما لو كان


(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣١٠)؛ وأبو داود في الحدود/ باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٤)؛ والترمذي في السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم (١٥٨٤)؛ والنسائي (٨/ ٩٢) في كتاب قطع السارق/ باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد، وابن ماجه في الحدود/ باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤١)؛ والحاكم (٢/ ١٢٣)؛ وابن حبان (٤٧٨٠).
وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي، وصححه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>