للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأرجح في هذا، أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى، أو أن يحبسوا على حسب ما يرى.

وأما شرب الخمر فقد اختلف العلماء، هل هو حد أو تعزير؟

فأكثر أهل العلم على أنه حد، ثم اختلفوا هل هو أربعون، أو ثمانون، أو يخير الإمام بينهما؟.

ومن تدبَّر عقوبة شارب الخمر، عرف أنها تعزير لا حد، لكنه لا يُنْقَص عن أربعين جلدة.

ودليل ذلك أنهم كانوا في عهد الرسول يؤتى بالشارب فيقوم الناس إليه يضربونه، منهم من يضرب بيده، ومنهم من يضرب بالنعل، ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد (١) أو ما أشبه ذلك، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: «نحواً من أربعين» (٢). ثم إن أبا بكر جلد أربعين، ثم جلد عمر أربعين، ولما كثر شرب الخمر جمع الصحابة يستشيرهم، وهذا من دأبه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين، أخف الحدود ثمانون (٣)، يعني فاجلد شارب


(١) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر (١٧٠٦) عن أنس بمعناه.
وأخرجه البخاري أيضاً عن عقبة بن الحارث (٦٧٧٥)؛ وعن أبي هريرة (٦٧٧٧) وعن السائب بن يزيد (٦٧٧٩).
(٢) أخرجه مسلم الحدود/ باب حد الخمر (١٧٠٦) عن أنس .
(٣) أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (١٧٠٦) (٣٦)، عن أنس .

<<  <  ج: ص:  >  >>