وهل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟
الجواب: لا يلزمه؛ لأنه لا يُقضى عليه بالنكول، حتى لو قال: إنه صادق، فإنه لا يُلزم بالدفع على ما سبق.
قوله:«فإن دفعه» أي: الحق، الفاعل عمرو، والمدفوع إليه عبد الله.
قوله:«فأنكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلت، فهنا نقول لزيد: احلف، ولهذا قال:
«حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الحق، فإذا حلف فإن عَمْراً يضمنه لزيد، ويرجع بالحق الذي دفعه على عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة، ولهذا قال:«وضمنه عمرو» يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه.
وإن لم يحلف زيد فإنه يقضى عليه بالنكول، ويقال: حقك وصل إلى وكيلك، ولا شيء لك.
فإذا قال: لا أحلف خشية الإثم، فإننا نقول له: إن كنت صادقاً فلا إثم عليك، وإن كنت كاذباً فالإثم عليك.
قوله:«وإن كان المدفوع وديعة» يعني ليس حقّاً ثابتاً في ذمة الآخر.
قوله:«أخذها» أي: صاحبها الذي هو زيد، فزيد قال لعبد الله: إن لي عند عمرو وديعة، اذهب وائت بها إليّ، فذهب إلى عمرو وصدقه، فقال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان، قد وكلني في قبضها، فأعطاها إياه، ثم إن زيداً أنكر الوكالة، فنقول: إذا أنكر الوكالة، فالوديعة موجودة الآن، خذها من عبد الله الذي هو مدعي الوكالة.
قوله:«فإن تلفت ضَمّن أيهما شاء»«ضَمَّنَ» الفاعل زيد