للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، ولحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نهى عن بيع الغرر» (١)، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع، ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء.

وقوله: «معرفة المنفعة» يعني بأن تكون المنفعة معلومة:

إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العُرفي.

فمثال القولي أن يقول: أريد كذا وكذا ويعيِّن.

ومثال العُرفي سيأتي في كلام المؤلف.

قوله: «كسكنى دار» مثال ذلك: استأجر رجل بيتاً لسكناه، وكان المستأجر يبيع الحُمُر ـ جمع حمار ـ فجعل هذا البيت مَرْبطاً للحَمير، فلا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها آدميون ليس الحمير.

ولو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار، وقال: هذه حجرة ضيقة فسوف أسقط الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى لتكونا واحدة واسعة، فإنه لا يملك هذا، إنما يملك السكنى فقط، وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستَأجَر إلا بإذن المالك.

قوله: «وخدمة آدمي» مثاله: استأجر آدمياً يخدمه، فصار


(١) أخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣) عن أبي هريرة ﵁.

<<  <  ج: ص:  >  >>