للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه» (١) ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادة، وعلى هذا فيجب أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرم، وقيد آخر ألا يكون تعليماً للقرآن.

أما الأول: فنعم، يشترط في العلم ألا يكون محرماً، فلو استأجره ليعلمه علماً محرماً كعلم النجوم، وأقصد بذلك علم التأثير لا علم التسيير (٢)، فهنا الأجرة حرام.

وأما الثاني: فلو استأجره ليعلمه القرآن فهو ـ أيضاً ـ حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن، ويدل لذلك ما يأتي:

أولاً: قول النبي في الحديث الصحيح: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» (٣) وهذا صريح.

ثانياً: أن الرسول أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللديغ (٤).

ثالثاً: أن النبي زوَّج المرأة رجلاً ليس عنده صداق بما


(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٥٠٢٧) عن عثمان .
(٢) ينظر كتاب: القول المفيد للشيخ / باب ما جاء في التنجيم (٢/ ٥).
(٣) أخرجه البخاري في الطب/ باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب (٥٧٣٧) عن ابن عباس .
(٤) أخرجه البخاري في الإجارة/ باب ما يعطى في الرقية … (٢٢٧٦)؛ ومسلم في الطب/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٢٢٠١) عن أبي سعيد الخدري .

<<  <  ج: ص:  >  >>