للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستأجر سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص، لكن على قياس قولهم في عيب المبيع، أن العيب هو ما ينقص الأجرة، فإذا وجدها معيبة يقول المؤلف: «فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى» (له) الضمير يعود على المستأجر، (الفسخ) يعني فسخ الإجارة «وعليه أجرة ما مضى»؛ لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه عوضها.

وهل له أن يبقيها بالأرش، بمعنى أن يقول: أنا أصبر على العيب الذي فيها، لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة، فهل له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف: لا، وأنه لا يخير، ويقال له: إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فاتركها، وتنفسخ الإجارة وهو المذهب.

وقيل: له الأرش قياساً على العيب في المبيع، والأقرب أنه ليس له أرش، حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام ﵀ يقول: إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه أحد إلا برضاه.

هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس، فإن كان مدلساً، فإنه على الصحيح ليس له شيء من الأجرة؛ لأنه غاش، وقد قال النبي ﷺ: «من غش فليس منا» (١) وهو ظالم، وقد قال النبي ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق» (٢).


(١) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» (١٠١) عن أبي هريرة ﵁.
(٢) سبق تخريجه ص (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>