للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط» (١) فهذا صريح أن العلة هي الطعام، وكما قال عبد الله بن عباس : «فرض النبي زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين» (٢)، لكن نحن الآن في مسألة الخيل، والخيل في عهد النبي لا شك أنها آلة عظيمة فعَّالة في الحرب، وهي في الوقت الحاضر ليست كذلك بل يحصل السبق بها كتجارة، فهل نقول: لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن يفقد الحكم، أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلَّفت أو وُجدت؟ فيه احتمال.

قوله: «وسائر الحيوانات» كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب، والبقرة ـ أيضاً ـ تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح جواز ركوب ما لا يركب عادة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه، بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟


(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد (١٥١٠).
(٢) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (١٦٠٩)؛ وابن ماجه في الزكاة/ باب صدقة الفطر (١٨٢٧)؛ والدارقطني (٢/ ١٣٨)؛ والحاكم (١/ ٤٠٩) وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح» وحسَّنه في الإرواء (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>