للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستعير سواء تلفت بتفريط وتعدٍّ، أو بغير تفريط ولا تعدٍّ، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وهذه أمانة، وقول النبي : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (١) وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها.

وقال بعض العلماء: إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة:

الأول: أن يتعدى.

الثاني: أن يفرط.

الثالث: أن يشترط الضمان.

أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه أو تفريطه زال ائتمانه، فصار غير أمين، وأما فيما إذا شرط أن يضمنه فلقوله : «المسلمون على شروطهم» (٢) وهذا قد التزم بذلك والحديث عام، وهناك دليل خاص بالموضوع وهو أن النبي استعار أدرعاً من صفوان بن أمية ، فقال له صفوان: أغصباً يا محمد؟! قال: «بل عارية مضمونة» (٣).


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٨)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية (٣٥٦١)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء أن العارية مؤداة (١٢٦٦)؛ وابن ماجه في الصدقات/ باب العارية (٢٤٠٠)؛ والحاكم (٢/ ٤٧) عن سمرة .
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(٢) سبق تخريجه ص (١١٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٠١)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية (٣٥٦٢)؛ والحاكم (٢/ ٤٧) عن صفوان بن أمية وأخرجه الحاكم (٣/ ٤٨، ٤٩) عن جابر وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>