للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليل على ذلك أنه ﷺ في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مُغَفَّل: «أمَر إِذا وَلَغَ الكَلْب في الإِناء أن يُغْسَل سَبْع مرَّات» (١)، «إِحداهنَّ بالتُّراب» (٢)، وفي رواية: «أولاهنَّ بالتُّراب» (٣). وهذه الرِّواية أخصُّ من الأُولى، لأن «إِحداهنَّ» يَشْمل الأُولى إِلى السابعة، بخلاف «أولاهنَّ» فإِنه يخصِّصه بالأولى، فيكون أَوْلى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأَوْلَى أن يكون التُّراب في الأُولى (٤) لما يلي:

١ - ورود النَّصِّ بذلك.

٢ - أنه إِذا جُعل التُّراب في أوَّل غَسْلة خفَّت النَّجاسة، فتكون بعد أوَّل غَسْلة من النَّجاسات المتوسِّطة.

٣ - أنه لو أصاب الماء في الغَسْلة الثَّانية بعد التُّراب مَحلًّا آخرَ غُسِل سِتًّا بلا تراب، ولو جعل التُّراب في الأخيرة، وأصابت الغَسْلة الثانية محلًّا آخر غُسِل سِتًّا إِحداها بالتُّراب.

وقوله: «كَلْب» يشمل الأسودَ، والمُعلَّم وغيرهما، وما يُباح اقتناؤه وغيره، والصَّغير، والكبير.


(١) رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، رقم (١٧٢)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩).
(٢) رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار»، «المجمع» (١/ ٢٨٧)، قال ابن حجر: «إسناده حسن». «التلخيص» رقم (٣٥)، وانظر: «الخلاصة» رقم (٤٢٤).
(٣) رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩).
(٤) قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضاً، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه»، «الفتح» شرح حديث رقم (١٧٢) .....

<<  <  ج: ص:  >  >>