للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته، خصوصاً إذا علمنا أن قصد المالك المضارَّة بالغاصب، وهذا القول له وجه؛ لأن النبي يقول: «لا ضرر ولا ضرار» (١) ويقول: «من ضارَّ ضارَّ الله به» (٢)، لكن لو كان هذا التضمين سبيلاً لتقليل الغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني، وهذا هو الراجح.

قوله: «وإن بنى» أي: الغاصب.

قوله: «في الأرض» أي: المغصوبة.

قوله: «أو غرس» أي: في الأرض المغصوبة.

قوله: «لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة» هذا مع الإثم.

فيلزمه أولاً: «القلع» وهذا إذا طالبه صاحب الأرض، وقال: اقلع الذي غرسته في أرضي، فإنه يلزمه.

وقوله: «أو بنى فيها» لو قال له المالك: اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء، وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض


(١) سبق تخريجه ص (١١٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٥٣)؛ وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء (٣٦٣٥)؛ والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش (١٩٤٠)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٢) عن أبي صرمة ، وانظر: الإرواء (٣/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>