يُدَقُّ ويكون حبيبات كحبيبات السُّكَّر أو أصغر، تغسل به الثِّياب سابقاً، وهو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، ولهذا قال المؤلِّف:«يجزئ عن التُّراب» في نجاسة الكلب.
وهذا فيه نظر لما يلي:
١ - أن الشارع نَصَّ على التُّراب، فالواجب اتِّباع النَّصِّ.
٢ - أن السِّدْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيِّ ﷺ، ولم يُشرْ إِليهما.
٣ - لعل في التُّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب.
٤ - أن التُّراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمُّم إِذا عُدِم. قال ﷺ:«وجُعِلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً»(١)، فرُبَّما كان للشَّارع ملاحظات في التُّراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطَّهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصَّحيح: أنه لا يجزئ عن التُّراب، لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإِن استعمال الأشنان، أو الصَّابون خير من عَدَمه.
وظاهر كلام المؤلِّف: أنَّ الكلب إِذا صادَ، أو أمسك الصَّيدَ بفمه، فلا بُدَّ من غسْل اللحم الذي أصابه فَمُهُ سبع مرَّات إِحداها بالتُّراب، أو الأشنان، أو الصَّابون، وهذا هو المذهب.