للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدَقُّ ويكون حبيبات كحبيبات السُّكَّر أو أصغر، تغسل به الثِّياب سابقاً، وهو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، ولهذا قال المؤلِّف: «يجزئ عن التُّراب» في نجاسة الكلب.

وهذا فيه نظر لما يلي:

١ - أن الشارع نَصَّ على التُّراب، فالواجب اتِّباع النَّصِّ.

٢ - أن السِّدْر والأشنان كانت موجودة في عهد النبيِّ ، ولم يُشرْ إِليهما.

٣ - لعل في التُّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب.

٤ - أن التُّراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمُّم إِذا عُدِم. قال : «وجُعِلت لي الأرضُ مسجداً وطَهُوراً» (١)، فرُبَّما كان للشَّارع ملاحظات في التُّراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الطَّهورين، وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصَّحيح: أنه لا يجزئ عن التُّراب، لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب ـ وهذا احتمال بعيد ـ فإِن استعمال الأشنان، أو الصَّابون خير من عَدَمه.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنَّ الكلب إِذا صادَ، أو أمسك الصَّيدَ بفمه، فلا بُدَّ من غسْل اللحم الذي أصابه فَمُهُ سبع مرَّات إِحداها بالتُّراب، أو الأشنان، أو الصَّابون، وهذا هو المذهب.


(١) تقدم تخريجه، ص (٢٩) .....

<<  <  ج: ص:  >  >>