للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ [النمل: ١٦] فالبهمية إذاً تشمل جميع الحيوان الذي يُقتنى من إبل، وغنم، وحُمُر، وخيل، وظباء، وغير ذلك.

قوله: «من الزرع» يفهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه، فثمر النخل، والتين، والبرتقال وغيرها، ليس هذا حكمها، وكذلك الأطعمة من حبوب وغيرها ليس هذا حكمها؛ لأن المؤلف خصَّه بالزرع.

قوله: «ليلاً» يدخل الليل بغروب الشمس ويخرج بطلوع الشمس.

قوله: «ضمنه صاحبها» دليل ذلك أن النبي قضى بأن على أهل المواشي حفظها في الليل، وعلى أهل الزروع حفظها في النهار (١)، وهذا واضح؛ وذلك لأن العادة جرت أن أهل المواشي يحفظونها في الليل إما بقيودها، وإما بأحواشها أو غير ذلك؛ لأنها لا ترعى في الليل، وأهل المزارع يحفظونها في النهار وينامون في الليل وهم مسؤولون عنها في النهار، فكان هذا الحديث مطابقاً للحكمة تماماً.

وقوله: «وما أتلفت البهيمة من الزرع» فلو أتلفت شيئاً من الثمار بأن انطلقت في النهار أو في الليل على نخل قصير فأكلت


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٣٥، ٤٣٦) وأبو داود في البيوع/ باب المواشي تفسد زرع قوم (٣٥٦٩) و (٣٥٧٠)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب الحكم فيما أفسدت المواشي (٢٣٣٢) عن البراء بن عازب وصححه ابن حبان (٦٠٠٨)؛ والإمام الشافعي كما في خلاصة البدر المنير (٢٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>