للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً اشترى حصة لشريك بعشرة آلاف ريال، وفي مجلس الخيار قال المشتري بعدما تم العقد: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن آخذه إلا بتسعة آلاف فيأخذه الشفيع بتسعة آلاف، والعكس بالعكس، فلو باعه بتسعة آلاف وفي مجلس العقد قال البائع: إن الثمن قليل، وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد فوافق المشتري واشتراه بعشرة فيأخذه الشفيع بعشرة، فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد؛ لأنه قد يزاد وقد ينقص في خيار المجلس أو خيار الشرط.

والدليل على ثبوت الشفعة حديث جابر أن النبي قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم (١)، وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع، وذلك أن قضاء الرسول قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة، وقد يكون قضاء مصلحة يتقيد بزمنه، مثال الأول: هذا الحديث الذي معنا، ومثال الثاني: أن النبي قضى بالسَّلَب للقاتل في الجهاد (٢)، والسلب ما على الكافر المقتول من ثياب ونحوها، فهل قضاؤه بذلك قضاء حكم وتشريع أو هو قضاء عين ومصلحة؟ إن قلنا بالأول صار السلب للقاتل في كل حال سواء جعله له القائد أم لم يجعله، وإن قلنا بالثاني صار القضاء بالسلب للقاتل إلى الإمام أو قائد الجيش، لكن الشفعة قضاء حكم وتشريع عام.


(١) أخرجه البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم … (٢٢٥٧)؛ ومسلم في المساقاة/ باب الشفعة (١٦٠٨) واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلم في المغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (١٧٥٣) (٤٤) عن عوف بن مالك .

<<  <  ج: ص:  >  >>