للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه بالشفعة بأحد البيعين.

الثالث: تصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن والإجارة، والمؤلف يرى سقوط الشفعة بالرهن والإجارة، والصحيح أن ذلك لا يسقط الشفعة وأن للشريك أن يأخذ الشقص.

قوله: «وللمشتري الغلة» أي: لمشتري الشقص الغلة.

مثال ذلك: رجلان شريكان في عمارة وأجَّراها السنة بمائة ألف، ثم إن أحد الشريكين باع نصيبه على شخص، وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر، فالغلة في هذه أربعة الأشهر للمشتري، وتعليل ذلك أنه نماء ملكه، وقد قال النبي : «الخراج بالضمان» (١) فهو ملكه مضمون عليه فتكون له غلته.

قوله: «والنماء المنفصل» فله ـ أيضاً ـ النماء المنفصل، مثاله: رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذها، فانفصلت الزيادة فتكون للمشتري؛ لأنها نماء ملكه.

قوله: «والزرع» فلو أن الشريك باع نصيبه على شخص،


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٨٠، ١١٦)؛ وأبو داود في البيوع/ باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله (٣٥٠٨)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري العبد (١٢٨٥)؛ والنسائي في البيوع/ باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب الخراج بالضمان (٢٢٤٢) عن عائشة ؛ وصححه الترمذي؛ وابن حبان (٤٩٢٧)؛ والحاكم (٢/ ١٥)، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>