للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ، ولو أن الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة؛ لأنه إذا امتنع منها الصحابة فمن بعدهم من باب أولى، ولهذا كان أحسن الأقوال، وأصحها أن الفسخ واجب على الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباطؤوا في الفسخ، وأما من بعدهم فإنه سنة، وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر لأن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك، بل يريان أن يحج الإنسان حجاً مفرداً ويأتي بالعمرة في وقت آخر، لكن قول الرسول أولى، فيقال: للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة .

ولهذا لما سئل أبو ذر : ألكم هذه خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة (١)، ومراده بنفي العموم نفي الوجوب، فيحمل كلام أبي ذر على نفي الوجوب، وإلا فإن الرسول سأله سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد» وشبك بين أصابعه (٢)، وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٣).


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع (١٢٢٤).
(٢) أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي (١٥٥٧)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١٢١٦) عن جابر .
(٣) أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي (١٢١٨) عن جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>