للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهمٍ فضة.

وقوله: «والآبق» هو العبد الذي شرد عن مالكه، هذا إذا رده أحد فله دينار أو اثنا عشر درهماً من الفضة، والدليل السنة، فقد جعل النبي ذلك لمن رد الآبق (١) ووردت آثار عن الصحابة (٢) بذلك، والحكمة من هذا أن إباق العبد ليس بالأمر الهين؛ لأنه إذا أبق وكان أصله كافراً فربما يرجع إلى أصله إلى بلاد الكفر، ويكون حرباً على المسلمين، أو إذا ترك وساح في الأرض فربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات أو غيرها، فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضاً، وإن لم يُظهر سيده ذلك العوض.

ويستثنى أمران آخران ـ أيضاً ـ:

الأول: من أنقذ مال المعصوم من الهلكة، فإنه يستحق أجرة المثل، مثل أن يرى الحريق قد اتجه إلى متاع شخص فينقذ المتاع، فهذا يعطى أجرة المثل؛ وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ أموال المعصومين من الهلكة؛ لأننا لو قلنا: لا يعطى شيئاً؛ لأنه


(١) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٠٠) عن ابن عمر ولفظه: «أنه قضى في العبد الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم» وضعفه البيهقي.
(٢) أخرجها البيهقي (٦/ ٢٠٠) عن علي في جُعل الآبق دينار قريباً أخذ أو بعيداً، وعن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً؛ أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١). وانظر: نصب الراية (٣/ ٤٧٠، ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>