للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، والواجد هو الذي يدبر النفقة اليومية حسب ما تقتضيه المصلحة.

قوله: «وميراثه وديته لبيت المال» «ميراثه» إن خلف مالاً «وديته» إن قُتِل خطأ أو عمداً واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه ليس له وارث، وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء، وهذا ليس له سبب، لا نكاح ولا نسب ولا ولاء فيكون ميراثه لبيت المال.

ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد فميراثه لورثته، للزوجة إن بقيت معه ولأولاده، لكن إذا لم يتزوج فميراثه يكون لبيت المال.

وديته إن قتل فهي لبيت المال؛ لأن الدية في حكم الموروث، ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه وأحصينا ماله بعد أن قتل، فإننا نضم الدية إلى المال، ويخرج ثلث الدية كما يخرج الثلث من بقية المال، وهذا هو المشهور من المذهب.

والقول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح لحديث رواه أهل السنة وهو قول النبي : «تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» (١) وهو اختيار شيخ الإسلام ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت


(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٩٠، ١٠٦)؛ وأبو داود في الفرائض/ باب ميراث ابن الملاعنة (٢٩٠٦)؛ والترمذي في الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء (٢١١٥)؛ وابن ماجه في الفرائض/ باب تحوز المرأة ثلاث مواريث (٢٧٤٢) عن واثلة بن الأسقع ؛ وصححه الحاكم (٤/ ٣٤١) ووافقه الذهبي، وانظر: فتح الباري لابن حجر (١٢/ ٣٢) ط/دار الريان؛ والإرواء (١٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>