للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعطية لا، والشيء المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخُمس، فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوصِ بالخمس، فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى.

فالوصية بالنصف حرام، والوصية بالثلث جائزة، والوصية بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث، والوصية بالخمس أفضل منهما، أي من الثلث والربع، لقول النبي حين استأذنه سعد بن أبي وقاص في أن يوصي بأكثر من الثلث قال: «الثلث والثلث كثير» (١)، وقول نبينا : «الثلث كثير» يوحي بأن الأولى النقص عنه.

وابن عباس مع ما أعطاه الله ـ تعالى ـ من الفهم يقول: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول النبي : «الثلث والثلث كثير») (٢)، يعني لكان أحسن.

أما أبو بكر فقد سلك مسلكاً آخر واستنبط استنباطاً آخر، وفهم فهماً عميقاً، فأوصى بالخمس، وقال: أوصي بما رضيه الله لنفسه، ثم تلا: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١] (٣)، ولذلك اعتمد الفقهاء أن الجزء الذي ينبغي أن يوصى به هو الخمس.

وهذه ـ أيضاً ـ مسألة أحب من طلبة العلم أن ينبهوا الناس عليها، فالآن الوصايا كلها ـ إلا ما شاء الله ـ بالثلث، يقول الموصي: أوصيت بثلثي ـ سبحان الله!! ـ الرسول ماكسه سعد


(١) سبق تخريجه ص (١١٨).
(٢) سبق تخريجه ص (١١٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٦٣) عن قتادة عن أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>