للجد الثلث، بقي عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف، لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة فيبقى نصف ـ أي: سدس المال ـ يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله:«وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب».
فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، والأختان الشقيقتان الثلثان، ولم يبق للأخوة لأب شيء.
والقول الصحيح أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم ـ والحمد لله ـ، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص، فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه هذا التفصيل، واقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيه هذا التفصيل، ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله ﷿، ولا تركه رسوله ﷺ ويكفي هذا في إبطال هذا القول، وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح.