للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجة وأم وأب، فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال؟

الجواب: قول الله ﷿: ﴿وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، فبيَّن الله ﷿ أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة، فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي، هل في القرآن ثلث الباقي؟

الجواب: لا، لكن دليلنا النص والقياس، النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (١)، وعمر بن الخطاب له سنة متبعة؛ لقول النبي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (٢)، ويقول: «إن كان فيكم مُحَدَّثون فعمر» (٣)، وإذا كان الرسول أحالنا على عمر صار ما يحكم به ثابتاً بالنص، لكن ليس


(١) أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (٢٧٥٨) عن عبد الله بن مسعود أن عمر قضى بذلك.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)؛ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة (٤٦٠٦)؛ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنَّة (١٦٧٦)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (٤٢) عن العرباض بن سارية، قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (٥) والحاكم (١/ ٩٦).
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار (٣٤٦٩) عن أبي هريرة ؛ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل عمر (٢٣٩٨) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>