للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال بجهتين، كزوج هو ابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه، فهنا نقول: يأخذ المال كله فرضاً وتعصيباً، ولا يقال: إن هذا ليس له فرض؛ لأنه أخذ المال كله؛ لكن يقال: إنه أخذ المال بجهتين فرضاً وتعصيباً، كذلك لو كان أخاً لأم وهو ابن عم، كرجل تزوج عمُّه أمَّهُ بعد موت أبيه وأتت بولد، هذا الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمه، بجهة الفرضية على أنه أخ من أم، وبجهة التعصيب على أنه ابن عم.

وقوله: «ومع ذي فرض يأخذ ما بقي» دليل هذا من السنة قول النبي : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (١)، وهذا نص صريح واضح، أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة، فإذا لم يبق شيء سقطوا.

قوله: «فأقربهم ابن» لأنه أسبق جهة، ولهذا لو قال المؤلف : فأولاهم لكان أحسن؛ لأنه إذا قال: «فأقربهم» يفهم القارئ أن هذا قرب منزلة، وأيضاً لفظ الحديث: «فما بقي فلأولى رجل ذكر».

قوله: «فابنه وإن نزل» البنت ليس لها التعصيب، فابنها لا ميراث له أصلاً.

قوله: «ثم الأب ثم الجد» من جهة الأب.

قوله: «وإن علا مع عدم أخٍ لأبوين أو لأب» هذا الشرط مبني


(١) سبق تخريجه ص (١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>