«لُحمة» يعني التحاماً كالتحام النسب، وإذا لم يوجد معتِق، فعصبته، لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم، وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم.
فإذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، فهذا ليس غريباً.
(١) أخرجه الشافعي في المسند (٢٣٧)؛ وابن حبان (٤٩٥٠) إحسان، والحاكم (٤/ ٣٤١)؛ والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) عن ابن عمر ﵄ وله شواهد تقويه، وقد صححه ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/ ٢٩٢)؛ والحافظ في التلخيص (٢١٥١)؛ والألباني في الإرواء ٥/ ١٠٩.