للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجيز إجارته الإمام، كما قال النبي : «قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ» (١).

وقوله: «والذمي» وهو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في دارنا آمناً، تحفظ له حقوقُه، ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية.

والمعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهد، لكنه في بلده مستقل، ليس للمسلمين به تعلق، إلا العهد الذي بيننا وبينه، فيتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم، فكلهم يهود، كلهم نصارى، كلهم مجوس، كلهم شيوعيون، يتوارثون إذا اتفقت أديانهم، وإن اختلفت فلا توارث، والدليل قوله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٢)، فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث، ولهذا قال المؤلف:

«وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها» أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟ نعم، يهود، نصارى، مجوس، هؤلاء أهل الذمة، ثلاثة أصناف، والصحيح أنهم أكثر من ثلاثة أصناف، وأن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل ذمة، تعقد لهم الجزية، كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن بريدة (٣).


(١) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (٣٥٧)؛ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (٣٣٦) عن أم هانئ .
(٢) سبق تخريجه ص (٣٠٢).
(٣) في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>