للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (١)، والنهي للتحريم، وقال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» (٢)، وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد.

فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة:

الأول: أن يكون بلا خلوة.

الثاني: أن يكون بلا شهوة، فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع.

الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة.

الرابع: أن ينظر إلى ما يظهر غالباً.

الخامس: أن يكون عازماً على الخطبة، أي: أن يكون نظره نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم، أما إذا كان يريد أن يجول في النساء، فهذا لا يجوز.

السادس: ـ ويخاطب به المرأة ـ ألا تظهر متبرجة أو متطيبة، مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة، فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع، ولأن في هذا فتنة، والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه، ثم في ظهورها هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته، ولهذا


(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة (٣٠٠٦)، ومسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره (١٣٤١) عن ابن عباس .
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦)، والترمذي في الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) عن عمر ، وصححه ابن حبان (٤٥٥٧) ط/ الأفكار الدولية، والألباني في الصحيحة (٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>