للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإِزار، وبما دون الإزار، إِلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة؛ لأنَّه كان يأمر عائشة أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض (١)، وأَمْرُه لها بأن تتَّزِرَ لئلاَّ يَرى منها ما يكره من أثر الدَّم، وإِذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً، فلا بأس.

فإِن قيل: كيف تجيب عن قوله لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإِزار» (٢)، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإِزار.

فالجواب عن هذا بما يلي:


(١) رواه البخاري، كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٠)، ومسلم، كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإِزار، رقم (٢٩٣).
(٢) والبيهقي (١/ ٣١٢) عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، عن عمر بن الخطاب به. وقد رُوي هذا الحديث من أوجهٍ أخرى عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجحُها. انظر: «العلل» للدارقطني رقم (٢١٦). قال البوصيري: مدار الطريقين على عاصم بن عمرو، وهو ضعيف، ذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم الرازي: صدوق، يحوّل من كتاب الضعفاء ـ (الذي للبخاري). وذكره ابن حبان في «الثقات». «تهذيب الكمال» (١٣/ ٥٣٤). وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق رُمي بالتشيع. أما عمير؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول. والحديث: حسَّنه النووي في «الخلاصة» رقم (٦٠٢). وقال ابن كثير: .. فهذه شواهد تدلُّ على صحة هذا الحديث. «مسند الفاروق» (١/ ١٢٨، ١٢٩). قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسن. «الأمالي الحلبية» له ص (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>