قال العلماء ﵏: يؤخذ من هذا أنه لا بد من الجماع، حتى يكون النكاح مراداً حقاً.
واختلف العلماء، هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكر، وهل يشترط الإنزال؟ أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط؛ لأنه لا يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك، لكن الإنزال، المشهور من المذهب أنه ليس بشرط، فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به الحِلُّ، وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال لقوله ﷺ: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
قوله:«والمحرِمة حتى تحل» ولم يقل المؤلف: «والمحرِم حتى يحل»؛ لأن كلامه في المحرمات في النكاح، كما أنه لم يقل: والزاني حتى يتوب، فالكلام في النساء المحرَّمات، وليس في الرجال المُحَرَّمِين، وإن كان حتى المحرم لا يجوز أن يتزوج حتى يحل.
فقوله:«والمحرمة حتى تحل» سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج، لحديث عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب»(١).
فقوله:«المحرم» وصف، وهو علة الحكم، ويزول هذا الحكم إذا زال هذا الوصف، فإذا حل من إحرامه جاز النكاح، إذاً فهذا التحريم إلى أمد.
وقوله:«حتى تحل» أي: الحل الثاني؛ لأن التحلل الأول
(١) أخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم (١٤٠٩).