للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردها النبي بالنكاح الأول ولم يجدد نكاحاً، وهذا دليل واضح جداً، وكذلك صفوان بن أمية أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقره النبي على نكاحه (١)، ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سبب للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة، وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم فلا حرج، وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة.

واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس في قصة أبي العاص بن الربيع أنه كان بين إسلامه وإسلام زينب ست سنين (٢)، ولكن يقول ابن القيم: إن هذا وهمٌ،


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٤٣) عن ابن شهاب أنه بلغه …
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧)؛ وأبو داود في الطلاق/ باب إلى متى ترد عليه امرأته … (٢٢٤٠)؛ والترمذي في النكاح (باب ما جاء في الزوجين المشركين … (١١٤٣)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب الزوجين يسلم أحدهما … (٢٠٠٩) عن ابن عباس غير أنه عند ابن ماجه «سنتين» وصححه الإمام أحمد كما في المسند، والحاكم (٢/ ٢٠٠) ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>