للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على صداق ريال، والصداق مائة ألف ريال، فهذا ليس بصحيح، وهو كذب، وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصاً، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمة بيعت، فهل نسميه؟ الجواب: لا نسميه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩].

وظاهر كلام المؤلف: «تسميته في العقد» سواء كان دراهم أم أعياناً، غير دراهم، فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو فراش، وأسورة، وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله، هذا هو السنة؛ لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء؛ استحياء من ذكرها، فلو قال الولي: زوجتك بالمهر الذي دفعته لي، فهل يحصل التعيين؟ لا، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك، فإنه يحصل التعيين.

قوله: «من أربعمائة درهم إلى خمسمائة» أربعمائة درهم وهي صداق بنات النبي (١)، وخمسمائة درهم وهي صداق أزواجه (٢)، ولكن هذا في الغالب، وقد يكون أصدق دون ذلك.

وقوله: «يسنّ» يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ولم يحدد، ولأن النبي في قصة ثابت بن قيس حين كرهته امرأته، وقد أصدقها حديقة،


(١) سبق تخريجه ص (٢٥٢).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>