للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة بطلاق أخرى» (١).

فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لها، وهو أن ينفرد الزوج بها، وتسلم من المشاكل، وربما يكون هذا أحب إليها من دراهم كثيرة.

فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على الزوجة الأولى، والزوجة الأولى أقدم منها، وأحق بدفع الضرر عنها.

قوله: «ولها مهر مثلها» أي: ولها مهر مثلها إذا أصدقها طلاق ضرتها، ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن، والجمال، والحسب، والأدب، والعلم، فمن كانت مثلها في هذه الأمور يُسأل ما صداقها؟ فإذا قالوا: صداقها مثلاً عشرة آلاف فيكون لها عشرة آلاف، إذاً تلاحظ كل صفة يختلف بها المهر.

وهل نعتبرها بقريباتها، أو ببنات الناس؟

الجواب: نعتبرها بقريباتها؛ لأن ذلك أقرب للعدل، ولهذا قلنا: الحسب بأن تكون مثلها في الحسب، وأقرب الناس للمماثلة هم الأقارب.

قوله: «ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل».

هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أنه كلما بطل المسمى وجب مهر المثل، فإذا أصدقها طلاق ضرتها ما صحت التسمية، لكن لها مهر المثل، فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦، ١٧٧) عن عبد الله بن عمرو Object، وضعفه في الإرواء (١٩٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>