للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مات ولم يسمِّ لها صداقاً، فقال: لها مهر مثلها (١)، وإذا سمى شيئاً لا يجوز شرعاً، فهذه التسمية وجودها كالعدم، فكأنه لم يسم لقول الرسول : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٢)، فإذا بطل وجب مهر المثل.


(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (٢١٥٥)؛ ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٨) عن عائشة .
(٢) سبق تخريجه ص (١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>