للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «وكره نفض يده في القصعة» لأنه يقذرها على الناس، حتى لو قال: أنا أنفضها في جهتي؛ لأن الطعام كالرز ينتشر في القصعة.

قوله: «وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه»، هذا أيضاً مكروه؛ لأنه دناءة.

قوله: «وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل» الخل عبارة عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليه، فإذا وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم، فأفسده على الناس.

قوله: «أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره» وهذا كذلك؛ إلا إذا كان الخل في إناء خاص به، والدسم كذلك إذا كان في إناء خاص به، فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره؛ لأنه لن يفسده على أحد، ومثله الشاي لو غمست فيه الخبز المدهون فيظهر أثر الدهن فيه، فلا بأس؛ لأن كل واحد يشرب في إناء خاص.

فإذا قال قائل: المؤلف جزم بالكراهة في هذه الأمور، فهل في كل واحد منها سنة مخصوصة؟

فالجواب: لا نعلم، ولكن هنا شيء عام يدل على كراهة هذه الأشياء، وهو قول النبي : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت» (١)، وقوله : «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها


(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (٣٤٨٣) عن أبي مسعود

<<  <  ج: ص:  >  >>