للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ﵀ قال «الكتابية» لكان أولى من وجهين:

الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية.

الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>