للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكر هو بنفسه أو ذكَّره أحد.

إذن شروط الاستثناء أربعة:

الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد.

الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من عدد.

الثالث: أن يكون متصلاً بالمستثنى منه.

الرابع: أن ينويه قبل تمام المستثنى منه.

وهذه الشروط التي في الاستثناء ليست خاصة بالطلاق، بل هي شرط في كل الاستثناءات.

ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروط، إلا على الشرط الأول فقط، وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول ما اكتفى باستثناء العباس ، ولو كان الاستثناء يصح من متكلم آخر لسكت الرسول وصح، فما يتبين لي من السنة دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقط، فشرط النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهما، وشرط أن يكون من النصف فأقل تعليله ضعيف.

فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>