للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه يدافع الموت. وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتَر (١)، فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّحى حتى فَتَح اللَّهُ عليهم (٢)، وعليه يُحمل تأخير النَّبيِّ يوم الخندق الصلاةَ عن وقتها (٣)، فإنَّ النبيَّ قال: «شَغلونا عن الصَّلاة الوسطى» (٤)، أي: بحيث لم يستطع أن يصلِّيَها في وقتها.

وغزوة الخندق كانت في السَّنةِ الخامسة، وغزوة ذات الرِّقاع كانت في السَّنة الرَّابعة على المشهور (٥)، وقد صلَّى فيها صلاة الخوف، فتبيَّن أنَّه أخَّرها في الخندق لشدَّة الخوف، فيكون هذا الاستثناء الثَّاني في التأخير، وعليه يكون تأخير الصَّلاة عن وقتها في موضعين:


(١) ذكر خليفةُ أنَّ فَتْحها كان في سنة عشرين في خلافة عُمر. «الفتح» لابن رجب، ولابن حَجر شرح حديث رقم (٩٤٥). «معجم البلدان» (٢/ ٢٩)، «التاريخ الإسلامي» لمحمود شاكر (٣/ ١٧٩).
(٢) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، كتاب الخوف: باب الصَّلاة عند مناهضةِ الحصون ولقاءِ العدو. ووصله خليفة بن خياط في «تاريخه» ص (١٤٦) قال: ثنا ابن زُريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس به، وإسناده صحيح.
ووصله أيضاً ابن سعد، وابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» شرح حديث (٩٤٥).
(٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة: باب مَنْ صلّى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقم (٥٩٦)، ومسلم، كتاب المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٣١) من حديث جابر.
(٤) رواه مسلم، في الكتاب والباب السابقين، رقم (٦٢٧، ٦٢٨) من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود.
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٥٠)، «فتح الباري» (٧/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>